الفرق بين المدخول عليه في العقد والطارئ "دراسة في كتاب الصرف من المدونة"
DOI:
https://doi.org/10.5281/bghhfn29Keywords:
الصرف، الدخول على العقد، الشرط، المواعدة، العادة، الإضمار، القبض، الطارئ.Abstract
يتناول هذا البحث فرقًا فقهيًا دقيقًا استظهرته نصوص كتاب الصرف من المدونة، وهو الفرق بين معنى يدخل عليه العاقدان عند إنشاء العقد، فيندمج في بنيته ويؤثر في صحته، وبين تصرف يجرّ إليه العقد بعد وجوبه أو استقرار الدين، من غير شرط ولا مواعدة ولا عادة ولا إضمار سابق. وقد استُقرئت صور التأخير في الصرف، واجتماع البيع والصرف، واقتضاء أحد النقدين من الآخر، والحوالة والوكالة، واستبدال الدين، والتصرف في الوديعة والمغصوب، مع الرجوع إلى شروح المدونة وأمهات المذهب. وانتهى البحث إلى أن الفارق ليس زمنيًا محضًا، بل هو فرق في بنية التراضي: فما كان منظورًا إليه عند العقد عُدّ جزءًا منه، ولو أُخّر تنفيذه؛ وما نشأ بعد استقرار الحق برضا جديد مستقل حُكم عليه بذاته، بشرط استيفاء العقد الثاني لشروطه وانتفاء التواطؤ. ثم نُزّل هذا الضابط على الوفاء بعملة مغايرة، والتحويل المصرفي، والقبض الحكمي، والخصومات اللاحقة، وإعادة هيكلة الديون.
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alqalam Almoner

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


