الفرق بين المدخول عليه في العقد والطارئ "دراسة في كتاب الصرف من المدونة"
DOI:
https://doi.org/10.5281/bghhfn29الكلمات المفتاحية:
الصرف، الدخول على العقد، الشرط، المواعدة، العادة، الإضمار، القبض، الطارئ.الملخص
يتناول هذا البحث فرقًا فقهيًا دقيقًا استظهرته نصوص كتاب الصرف من المدونة، وهو الفرق بين معنى يدخل عليه العاقدان عند إنشاء العقد، فيندمج في بنيته ويؤثر في صحته، وبين تصرف يجرّ إليه العقد بعد وجوبه أو استقرار الدين، من غير شرط ولا مواعدة ولا عادة ولا إضمار سابق. وقد استُقرئت صور التأخير في الصرف، واجتماع البيع والصرف، واقتضاء أحد النقدين من الآخر، والحوالة والوكالة، واستبدال الدين، والتصرف في الوديعة والمغصوب، مع الرجوع إلى شروح المدونة وأمهات المذهب. وانتهى البحث إلى أن الفارق ليس زمنيًا محضًا، بل هو فرق في بنية التراضي: فما كان منظورًا إليه عند العقد عُدّ جزءًا منه، ولو أُخّر تنفيذه؛ وما نشأ بعد استقرار الحق برضا جديد مستقل حُكم عليه بذاته، بشرط استيفاء العقد الثاني لشروطه وانتفاء التواطؤ. ثم نُزّل هذا الضابط على الوفاء بعملة مغايرة، والتحويل المصرفي، والقبض الحكمي، والخصومات اللاحقة، وإعادة هيكلة الديون.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة القلم المنير للعلوم الإنسانية والتطبيقية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


