حالة الطوارئ الاقتصادية طبقًا للقانون الليبي

المؤلفون

  • خلود خالد الصادق بيوض أستاذ مساعد بقسم القانون العام - كلية القانون جامعة طرابلس Author

DOI:

https://doi.org/10.5281/v33fb665

الكلمات المفتاحية:

حالة الطوارئ، الظروف الاستثنائية، حالة الضرورة، التدابير الاقتصادية، الضرائب الاستثنائية.

الملخص

يتناول البحث بالدراسة أحكام  حالة الطوارئ في القانون الليبي وتم إبراز فكرة الظروف الاستثنائية التي يتم فيها مجاوزة المبادئ الدستورية العادية بتدابير للسلطة التنفيذية تمكنها من مواجهة الحالة الاستثنائية التي نظمها القانون الليبي بشكل مسبق، بمقتضى المرسوم الملكي الصادر عام 1955 والذي لايزال نافذا، ومرسوم الأحكام العرفية الذي ألغي وحل محله قانون التعبئة العامة لسنة 1991، وتم الوقوف على التحديد القانوني لمصطلح الضرورة والأحكام العرفية، كما تم تناول أسباب حالة الطوارئ وشروطها الشكلية والموضوعية، والتي تتركز في الاضطرابات الداخلية الأمنية، والحرب ، واتضح في هذا السياق أن التشريعات الطوارئ وكذلك العادية لم تنظم أسباب الطوارئ الاقتصادية، وإنما اكتفت بالنص على التدابير ذات الطبيعة الاقتصادية لمواجهة الطوارئ، وتم تناول أوجه تلك التدابير وتنحصر في الاستيلاء على المواد التموينية وغيرها من المواد،(مرسوم الطوارئ لعام 1955) وتسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي وفقا لقانون التعبئة (م4) وكذلك تحديد أساليب وأنماط  الإنتاج ،واستخدام المواد الأولية والوقود والتموين وتخزينها وكميات استهلاكها، والإشراف على المنشآت الخدمية والإنتاجية وفقا لقانون التعبئة، وهو أول تشريع يعنى بتنظيم التدابير الاقتصادية بشكل أكثر وعي بأهمية تلك الاعتبارات في الطوارئ، وتم تناول التدابير الاقتصادية أيضا وفقا لقانوني النظام المالي للدولة، وقانون المصارف رقم1لسنة 2005، وأيضا فرض  الضرائب الاستثنائية وتطبيقات فرضها في ليبيا ممثلة في ضريبة الجهاد، ورسم النقد الأجنبي وآثارهما على الاقتصاد الليبي من الوجهتين الإيجابية والسلبية، وانتهى البحث لتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات.

المراجع

مجلة القلم المنير للعلوم الانسانية والتطبيقية

التنزيلات

منشور

2026-03-02